السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
849
الحاكمية في الإسلام
ثامنا - ولاية الفقيه على المقتول : إذا قتل أحد ولم يكن له ولي خاص ، فوليه الحاكم الشرعي ، فيجوز له أن يقتص من القاتل إذا كان القتل عمدا ، أو يأخذ منه الدية إذا كان عن غير عمد ، ويجعل الدية في بيت المال ، ولا يحق له العفو بخلاف الولي الخاص الذي له حق العفو عن القاتل « 1 » . تاسعا - ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر : للفقيه ولاية على نصب وصيّ أو ناظر للميت في عدة موارد : أ - موت أو عجز الوصي عن العمل بالوصية « 2 » . ب - فسق الوصي بناء على اشتراط العدالة في الوصي أو اشتراط الموصى « 3 » .
--> فصل : الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت وفصل : مراتب الأولياء ، وفصل : الصلاة على الميت ، المسألة الأولى . ( 1 ) ولقد ورد على هذا الصعيد حديث هو : صحيحة أو حسنة أبي ولّاد في مسلم قتل وليس له وليّ مسلم ، على الإمام أن يعرض على قرابته الإسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع إليه القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولى أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين - إلى أن قال - : « . . . فإن عفا عنه الإمام ؟ إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو . » وسائل الشيعة 29 : 124 ، الباب 60 من أبواب قصاص النفس ، الحديث الأول ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 132 ، المسألة 137 . ( 2 ) الجواهر 28 : 420 و 421 ، والمنهاج 2 : 239 ، المسألة 1065 و 1064 و 1075 ، وتحرير الوسيلة 2 : 247 ، المسألة 43 و 46 و 52 . ( 3 ) الجواهر 28 : 420 و 421 ، والمنهاج 2 : 239 ، المسألة 1065 و 1064 و 1075 ، وتحرير الوسيلة 2 : 247 ، المسألة 43 و 46 و 52 .